على سواء في تحمل المخاطر بالرغم ان يد المصرف يد امانة الا انهم يتقاسمون الارباح المحققة كل بحسب نصيبه, من اجل ذلك على المضارب او الشريك او الوكيل بالاستثمار اخذ اوسع قدر من الحيطة والحذر في التعامل مع اصول الاستثمار, وان يكون جاهدا لعدم الوقوع في سوء الادارة او التعدي والتقصير عليها, حيث يترتب على ما سبق الامور التالية:
1.ارباح عقود الاستثمار ليست محددة او معلومة عند التعاقد ويكون الربح او العائد هو العائد الفعلي او الحصة المتفق عليها من الربح في عقد المضاربة او المشاركة او الوكالة بالاستثمار.
2.المبالغ والاصول المستثمرة ليست ديّنا في ذمة المتعامل بل هي امانة عن المضارب او الشريك او الوكيل بالاستثمار يضمنها حال التعدي او التقصير.
3.عند وقوع خلاف بين رب المال والمضارب او الشريك او الوكيل بالاستثمار وتعثر اثبات الحق يؤخذ بالمبدأ والقاعدة الشرعية انّ البينة على المدعي واليمين على المنكر وبناءً عليه اخذ التحقيق في دعوى الاثبات بالشكل التالي:
أ. الاصل قبول شهادة المضارب او الشريك او الوكيل بالاستثمار لانه هو المدعى عليه والقاعدة تقول ان البينة على المدعي وليس على المدعى عليه.
ب. الاعتماد في القضاء على الدليل البيّن او الشهادة المثبته وعادة المضارب او الشريك او الوكيل بالاستثمار يسأل عنه جيدًا فلا يضع رب المال ماله مع احد لم يعرفه حلا ولانسبا بالاضافة الى دراسات الجدوى الثبوتية التي تثبت جدية الاستثمار وعوائده.
ت. الاخذ بعين الاعتبار ضعف ادعاء رب المال لانه من الطبيعي ان يحمّل المضارب نتيجة الخسارة بالادعاء عليه بالتقصير او التعدي او ماشابه.
ث. اللجوء حال الخلاف الى التحكيم لدى مؤسسات التحكيم الشرعية المعتبرة للفصل في مثل هذه النزاعات.
4.احكام الضمان التي يحكم فيها بين اطراف الاستثمار المتنازعة:
أ. ضمان رأس المال على الامين في المضاربة او المشاركة او الوكيل بالاستثمار يمكن ان يكون متفاهمًا عليه لكنه لايكتب في العقد حتى لايكون مطيّة يمتطيها رب المال للانسحاب من الاستثمار حال تأتي خسارة على الاستثمار خلال الفترة المتفق عليها, وذلك ما تفرد به المالكية بجواز التطوع بضمان رأس المال في عقود الامانات على ان يكون وعدًا حالى التقصير ولايكتب في العقد كما اسلفنا.
ب. ضمان الربح المحقق نص العلماء انه يكون فقط في رأس المال دون الربح المحقق الامر الذي لو اراد المضارب او الشريك او الوكيل بالاستثمار الاستيلاء على موجودات الاستثمار وايراداته اذا بلغت حالا فاقت بها رأس المال فلا يضمن الامين الا رأس المال وذلك خلافًا للمالكية فهم انفردوا انه في حال التعدي والتقصير يضمن الامين رأس المال والربح المحقق, حتى