(قُلْتُ) : الصَّوَابُ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ اخْتِصَاصُ هَذِهِ الْكَلِمِ الْمَذْكُورَةِ أَوَّلًا إِذِ النَّصُّ فِيهَا، وَهُوَ فِي غَيْرِهَا مَعْدُومٌ عَنْهُمْ، بَلْ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ: إِنَّ إِطْلَاقَ الْقِيَاسِ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ مِمَّا تَوَالَتْ فِيهِ الضَّمَّاتُ مُمْتَنِعٌ فِي مَذْهَبِهِ، وَذَلِكَ اخْتِيَارِي، وَبِهِ قَرَأْتُ عَلَى أَئِمَّتِي.
قَالَ: وَلَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْيَزِيدِيِّ وَمَا يُشْعِرُكُمْ مَنْصُوصًا.
(قُلْتُ) : قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ فَقَالَ: كَانَ أَبُو عَمْرٍو يَخْتَلِسُ حَرَكَةَ الرَّاءِ مِنْ يُشْعِرُكُمْ فَدَلَّ عَلَى دُخُولِهِ فِي أَخَوَاتِهِ الْمَنْصُوصَةِ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ مِنْ سَائِرِ الْبَابِ الْمَقِيسِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو: وَالْإِسْكَانُ - يَعْنِي فِي هَذَا الْكَلِمِ - أَصَحُّ فِي النَّقْلِ، وَأَكْثَرُ فِي الْأَدَاءِ، وَهُوَ الَّذِي أَخْتَارُهُ وَآخُذُ بِهِ.
(قُلْتُ) : وَقَدْ طَعَنَ الْمُبَرِّدُ فِي الْإِسْكَانِ، وَمَنَعَهُ وَزَعَمَ أَنَّ قِرَاءَةَ أَبِي عَمْرٍو ذَلِكَ لَحْنٌ وَنَقَلَ عَنْ سِيبَوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنِ الرَّاوِيَ لَمْ يَضْبِطْ عَنْ أَبِي عَمْرٍو لِأَنَّهُ اخْتَلَسَ الْحَرَكَةَ فَظَنَّ أَنَّهُ سَكَّنَ انْتَهَى.