وَقَالَ الْحَافِظُ الدَّانِيُّ: رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَتِ الْجَمَاعَةُ عَنِ الْيَزِيدِيِّ إِنَّ أَبَا عَمْرٍو وَكَانَ يُشِمُّ الْهَاءَ مِنْ يَهْدِي وَالْخَاءَ مِنْ يَخِصِّمُونَ شَيْئًا مِنَ الْفَتْحِ. قَالَ: وَهَذَا يُبْطِلُ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْيَزِيدِيَّ أَسَاءَ السَّمْعَ إِذْ كَانَ أَبُو عَمْرٍو يَخْتَلِسُ الْحَرَكَةَ فِي بَارِئِكُمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَتَوَهَّمَهُ الْإِسْكَانَ الصَّحِيحَ فَحَكَاهُ عَنْهُ لِأَنَّ مَا سَاءَ السَّمْعَ فِيهِ وَخَفِيَ عَنْهُ لَمْ يَضْبِطْهُ بِزَعْمِ الْقَائِلِ وَقَوْلِ الْمُتَأَوِّلِ، وَقَدْ حَكَاهُ بِعَيْنِهِ وَضَبَطَهُ بِنَفْسِهِ فِيمَا لَا يَتَبَعَّضُ مِنَ الْحَرَكَاتِ لِخِفَّتِهِ، وَهُوَ الْفَتْحُ فَمُحَالٌ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ وَيَخْفَى عَلَيْهِ فِيمَا يَتَبَعَّضُ مِنْهُنَّ لِقُوَّتِهِ، وَهُوَ الرَّفْعُ وَالْخَفْضُ قَالَ: وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ وَيُوَضِّحُ صِحَّتَهُ أَنَّ ابْنَهُ، وَأَبَا حَمْدُونَ وَأَبَا خَلَّادٍ وَأَبَا عُمَرَ وَأَبَا شُعَيْبٍ وَابْنَ شُجَاعٍ رَوَوْا عَنْهُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو إِشْمَامَ الرَّاءِ مِنْ (أَرِنَا) شَيْئًا مِنَ الْكَسْرِ قَالَ: فَلَوْ كَانَ مَا حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ صَحِيحًا لَكَانَتْ رِوَايَتُهُ فِي (أَرِنَا) وَنَظَائِرِهِ كَرِوَايَتِهِ فِي: (بَارِئِكُمْ) وَبَابِهِ سَوَاءٌ، وَلَمْ يَكُنْ يُسِيءُ السَّمْعَ فِي مَوْضِعٍ، وَلَا يُسِيئُهُ فِي آخَرَ مِثْلِهِ هَذَا مِمَّا لَا يَشُكُّ فِيهِ ذُو لُبٍّ، وَلَا يَرْتَابُ فِيهِ ذُو فَهْمٍ انْتَهَى. وَهُوَ فِي غَايَةٍ مِنَ التَّحْقِيقِ. فَإِنَّ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ أَئِمَّةَ الْقِرَاءَةِ يَنْقُلُونَ حُرُوفَ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ، وَلَا بَصِيرَةٍ، وَلَا تَوْقِيفٍ، فَقَدْ كَانَ ظَنَّ بِهِمْ مَا هُمْ مِنْهُ مُبَرَّءُونَ، وَعَنْهُ مُنَزَّهُونَ. وَقَدْ قَرَأَ