فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61151 من 466147

قوله: (بتنميتها) الباء للسببية أي بسبب زيادتها بالاتجار فيها، وفي الحديث"اتجروا في أموامل اليتامى لا تأكلها الزكاة".

قوله: (ومداخلتكم) أي مخالطتكم لهم بأن تدخلوا أموالهم في أموالكم قوله: {خَيْرٌ} (من ترك ذلك) أي العزل واختلف في تنمية مال اليتيم بالاتجار ونحوه، فقال مالك حفظ اماله بأي وجه واجب، والأولى أن يكون بالتنمية فهي ليست واجبة وحمل حديث اتجروا على الندب واسم التفضيل على بابه فترك التنمية خير أيضاً لكن الأولى التنمية، وقال الشافعي تنميته والاتجار فيه على حسب الطاقة واجب، وحمل الحديث على الوجوب واسم التفضيل في الآية على غير بابه، فترك التنمية لا خير فيه بل هي المتعينة.

قوله: (أي فهم إخوانكم) أشار بذلك إلى أنه خبر لمحذوف والجملة جواب الشرط وهذا من التعبير باللازم، ولذا أشار له المفسر بقوله (أي فكلم ذلك) .

قوله: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} أي فيدخل المفسد النار والمصلح الجنة، ودفع بذلك ما يقال ربما الأولياء يدعون الاصلاح بالخلطة، والواقع غير ذلك.

قوله: (بتحريم المخالطة) أي بأن يكلف الأولياء بعزل مال اليتيم وطعامه وشرابه، وإن تلف شيء من ذلك فعلى الولي.

قوله: {إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ} هذا كالتعليل لما قبله، فالمعنى لو شاء الله عنتكم لأعنتكم لأنه غالب على أمره.

قوله: {حَكِيمٌ} (في صنعه) أي يضع الشيء في محله فحيث أوجب الله حفظ مال اليتيم سوغ المخالطة وفقاً بالأولياء، والحاصل أنه يخرج من تركة أبي الأيتام مؤن تجهيزه، وأما ما أوصى به من السبح والجمع فمن ثلثه إن وسعه، وأما إن لم يوص وقد جرت العادة بذلك والمال واسع وفعل ذلك كبير رشيد، فعند المالكية يلزم الأيتام ذلك ولا يحرم الأكل منه حيث لا إسراف فيه وعند الشافعية لا يلزم الأيتام ذلك ويحرم الأكل منه، وأما إن كان المال ضيقاً فلا يلزم الأيتام ذلك اتفاقاً ويحرم الأكل منه، إلا أن يهدي للأيتام ما يفي بما أكله.

{وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت