فهرس الكتاب
وفي الكافي: عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ u فِي حَدِيثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بَيْنَ الْقُبُورِ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُبُورِ إِذَا صَلَّى عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَمِينِهِ وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يُصَلِّي إِنْ شَاءَ.
وفي وسائل الشيعة: عن يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ u أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ.
وفيه أيضًا: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ u قَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ u قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ يَعْنِي صُورَةَ إِنْسَانٍ وَلَا بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ .
وفيه: عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ الصُّورَةَ فِي الْبُيُوتِ.
وفي الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا u أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْرَبْ وَأَنْتَ قَائِمٌ وَلَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ وَلَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَلَا تَخْلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَكَ وَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَسْرَعَ مَا يَكُونُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَقَالَ: إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَدًا شَيْءٌ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَكَادَ أَنْ يُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
وبطبيعة الحال فإن جميع هذه الروايات موجودة لدى أهل السنة والجماعة، ولكني أحببت إيراد ما ورد في كتب الشيعة فقط؛ لعلمي المسبق أنهم لا يعترفون بصحة أحاديث أهل السنة والجماعة المنقولة نقلًا صحيحًا عن رسول الله r.
الباب الثالث