فهرس الكتاب
وقال العيني:"وَآيَة الرَّجْم هِيَ قَوْله: الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا وَهُوَ قُرْآن نسخت تِلَاوَته دون حكمه"اهـ .
وقال ايضا:"قَوْله: آيَة الرَّجْم وَهِي قَوْله: الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا، وَهُوَ مَنْسُوخ التِّلَاوَة بَاقِي الحكم"اهـ .
ولقد جاء في كتب الامامية ان اية الرجم منسوخة , قال الكليني:"3 - وبإسناده، عن يونس، عن عبد الله سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الرجم في القرآن قول الله عزوجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة"اهـ .
وقال الصدوق:"14 - حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في القرآن الرجم؟ قال: نعم، قال الشيخ: والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة"اهـ .
فقد صرح الصادق رحمه الله بأن الرجم في القران , فيلزم الرافضة اما ان يقولوا انه منسوخ الرسم مع بقاء حكمه , او يقولوا بان القران فيه نقص !!! .
قال المجلسي:" (الحديث الثالث) ( 1 ) : صحيح. و عدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها، و رويت بعبارات أخر أيضا، و على أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب، و يحتمل التعميم كما هو الظاهر"اهـ .
وقال الطوسي:"ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثه: والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) "اهـ .
وقال الطبرسي:"والنسخ في القرآن على ضروب"