الصفحة 1630 من 3306

والنبيذ في اللغة يطلق على الشراب المسكر والشراب الغير مسكر ,قال ابن منظور:"والنبيذ ما نُبِذَ من عصير ونحوه وقد نبذ النبيذ وأَنبذه وانتبَذه ونَبَّذَه ونَبَذْتُ نبيذًا إِذا تخذته والعامة تقول أَنْبَذْتُ وفي الحديث نَبَّذوا وانْتَبَذُوا وحكى اللحياني نبذ تمرًا جعله نبيذًا وحكى أَيضًا أَنبذ فلان تمرًا قال وهي قليلة وإِنما سمي نبيذًا لأَن الذي يتخذه يأْخذ تمرًا أَو زبيبًا فينبذه في وعاء أَو سقاء عليه الماء ويتركه حتى يفور فيصير مسكرًا والنبذ الطرح وهو ما لم يسكر حلال فإِذا أَسكر حرم"اهـ .

ولقد ورد في كتب الرافضة التفريق بين النبيذ المباح , والمسكر , قال الطوسي:"ولا بأس بشرب النبيذ غير المسكر، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل أن يتغير"اهـ .

وقال محمد صادق الروحاني:"وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام:"الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا"ونحوها غيرها. ولا يعارضها صحيح الكناني عن الامام الصادق - عليه السلام: في حديث، قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال - عليه السلام:"لا"، ونحوه صحيح الحلبي. فان ظاهرهما ارادة النبيذ الحلال الذي لا يكون كثيره مسكرا، كما هو واضح. ويؤيده قوله - عليه السلام - في ذيل الثاني"وكل مسكر حرام"اهـ ."

وقال الصدوق:"ولا بأس بالتوضوء بالنبيذ لان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به، فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة"اهـ .

وقال الخميني:"صحيحة أبي بكر الحضرمي قال"قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أأصلي فيه ؟ قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه ؟ قال: نعم إن أصل النبيذ حلال ، وأصل الخمر حرام"اهـ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت