الصفحة 249 من 3306

وقال الطوسي:"مسألة 14: إذا ثبت الزنا بالبينة ، لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة: يلزمهم ذلك . دليلنا: أن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب الحضور عليهم يحتاج إلى دليل . وقد روى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم بالبينة ، فأول من يرجمه الشهود ، ثم الإمام . وإن كان مقرا على نفسه كان أول من يرجمه الإمام ، فعلى هذا يلزمهم الحضور"اهـ .

وقال ابن حمزة الطوسي:"ويعتبر وقت إقامة الحد أربعة أشياء: إحضار طائفة من خيار الناس ، وأن لا يرميه من كان لله تعالى في جنبه حد مثله ، وأن يرميه الإمام أولا إن ثبت بالاعتراف ، والشهود إن ثبت بالبينة"اهـ .

وقال الحلي:"وإذا ثبت بالبينة كان أول من يرجمه الشهود وجوبا ، وإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام"اهـ .

بعد ان بينا واجبات الامام في جميع هذه النقولات من كتب الامامية , نقول ان الكثير من هذه الواجبات لم تتحقق في الائمة الاثنى عشر عند الامامية , وذلك لعدم تولي الكثير منهم ولاية امر المسلمين , وبعضهم قد ذكر الاحكام الشرعية على خلاف ما انزلها الله تعالى محتجين بالتقية , واما الامام الثاني عشر فلم يُر له عين ولا اثر , فلم تتحقق بهم لا مصلحة دينية , ولا مصلحة دنيوية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت