فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 23

والذي جزم به المصنف ومن تأخر عنه صرف الجميع إلى الأصناف الموجودين مع احتياجهم إليه ، أما النصف المستحق لهم فظاهر ، وأما ما يختص به عليه السلام فلما ذكره المصنف من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصته مع ظهوره عليه السلام ، وإذا كان هذا لازما له في حال حضوره كان لازما له في غيبته ، لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبته من يلزمه ذلك ، ويتولاه المأذون له على سبيل العموم ، وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت عليهم السلام . وهو جيد لو ثبت الأصل المذكور ، لكنه موضع كلام كما سلف . وربما أيد ذلك بأن مثل هذا التصرف لا ضرر فيه على المالك بوجه فينتفي المانع منه ، بل ربما يعلم رضاه به إذا كان المدفوع إليه من أهل الاضطرار والتقوى ، وكان المال معرضا للتلف مع التأخير كما هو الغالب في مثل هذا الزمان ، فيكون دفعه إلى من ذكرناه إحسانا محضا وما على المحسنين من سبيل . وهو حسن لولا ما تلوناه سابقا من الأخبار المتضمنة لتحليلهم عليهم السلام لشيعتهم من ذلك ، وطريق الاحتياط بالنسبة إلى المالك واضح . والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه"اهـ . [12] "

بعد ان ذكرنا الادلة على تحليل الخمس للشيعة , وانه غير واجب عليهم , وهذا هو المنقول عن ائمة اهل البيت في كتب الرافضة , سوف انقل فتاوى الامامية في الخمس , وذلك ليتبين للناس حقيقة هذا المعتقد القائم على المخالفة لروايات الائمة , وانهم لا يتورعون من اي شيء من اجل اكل اموال عوام الشيعة بغير حق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت