وفي الكافي:"16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا قُلْتُ لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا شِيعَتَنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ لِمِيلَادِهِمْ"اهـ . [10]
لقد طعن الرافضة في اعراض الناس والعياذ بالله من اجل الخمس , فلا ادري لماذا هو حلال للرافضة فيطيب مولدهم , وحرام على باقي فرق المسلمين فيُتهمون بالزنا والعياذ بالله ! .
وقال الطوسي في تهذيب الاحكام:"فان قال قائل: إذا كان الامر في أموال الناس على ما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها وفي الغنائم ما وصفتم من وجوب اخراج الخمس منها وكان حكم الأرضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام اما لأنها يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل الأنفال والأرضين التي ينجلي أهلها عنها ، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج وما يجري مجراها ، فيجب ان لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب . قيل له: ان الامر وإن كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الأئمة عليهم السلام بالتصرف في هذه الأشياء فان لنا طريقا إلى الخلاص مما ألزمتموناه ، اما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجرى مجراها مما يجب للامام فيه الخمس فإنهم عليهم السلام قد أباحوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه ، وقد قدمنا فيما مضى ذلك ، ويؤكده أيضا ما رواه:"