الثالث ): عن رسول الله وآله قال: (صوتان ملعونان يبغضهما الله أعوال عند مصيبة وصوت عند نعمة، يعني"النوح والغناء) (18) ."
( الرابعة) : ما جاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ( لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي، ولكن الناس لا يعرفون ) (19) .
(الخامسة) : في كتاب الإمام علي عليه السلام إلى رفاعة بن شداد ( وإياك والنوح على الميت ببلد يكون صوت لك به سلطان(20) .
( السادسة) :عن الصادق عليه السلام قال: ( من ضرب يده عل فخذه عند المصيبة حبط أجره ) (21) .
(السابعة) : عن أبي عبد الله عليه السلام: ( لا ينبغي الصياح على الميت ولا تشق الثياب ) (22) .
( الثامنة ) : قوله لفاطمة حين قُتل ( جعفر بن أبي طالب) : ( لا تدعي بذل ولا ثُكل ولا حزن وما قلت فقد صدقت) (23) .
( التاسعة ) : عن أيا سعيد أن رسول الله وآله ( لعن النائحة والمستمعة) (24) .
( العاشرة ) : عن أبي جعفر عليه السلام قال: ( أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر، وجز الشعر من النواصي، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر، وأخذ في غير الطريقة ) (25) .
أما النهي عن اللطم ففيه أحاديث وردت من طرق الشيعة منكرة عليهم ما يفعلونه في الحسينيات والمآتم:
( الأول) : ما عن أبي المقدام قال: ( سمعت أبا الحسن وأبا جعفر عليهما السلام يقول في قول الله عز وجل:(( ولا يعصينك في معروف ) )قال: إن رسول الله وآله لفاطمة عليها السلام: إذا أنا مُت فلا تخمشي عليّ وجها ولا ترخي عليّ شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمن عليّ نائحة، قال: ثم قال: هذا هو (المعروف) الذي قال الله عز وجل (( ولا يعصينك في معروف ) ) (26) .
( الثانية) : عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (( ولا يعصينك في معروف ) )قال: ( المعروف أن لا يشققن جيبا ولا يلطمن وجها ولا يدعون ويلا ولا يقمن عند القبر) (27) .