فهرس الكتاب
وقال الطوسي:"ومن طاف ثمانية أشواط طواف الفريضة فإنه يجب عليه إعادة الطواف ، روى ذلك: ( 361 ) 33 - الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن هارون ابن خارجة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال: يعيد حتى يستتمه . وليس ينافي هذا الخبر ما روي في أنه يضيف إليها ستة أشواط لان تلك الأخبار محمولة على من نسي فطاف ثمانية أشواط فإنه يجوز له ان يضيف إليها ستة أخرى ثم يصلي أربع ركعات ، فاما مع التعمد يجب عليه الإعادة حسب ما ذكرناه ، فمما روى في ذلك ما رواه: ( 362 ) 34 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية قال: يضيف إليها ستة ."
( 363 ) 35 - وعنه عن عباس عن رفاعة قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت: يصلي أربع ركعات ؟ قال: يصلي ركعتين . والذي يدل على ما ذكرناه من أنه إنما يتم أربعة عشر شوطا إذا كان فعله له على طريق النسيان ما رواه:
( 364 ) 36 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين . فما تضمن هذا الخبر والخبر الذي قبله من قوله: يصلي ركعتين فليس بمناف لما رواه:
( 365 ) 37 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات . لأنه إذا كان الأمر على ما وصفناه فإنه يصلي الركعتين عند فراغه من الطوافين ويمضي إلى السعي ، فإذا فرغ من السعي أعاد فصلى ركعتين أخريين . وقد عمل على الخبرين معا ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: