فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 38

وفي روضة المتقين:"و العرد الذكر المنتصب و هو كناية عن مرة واحدة من الجماع"اهـ . [18]

{ المتعة لا تحصن }

في الكافي:"أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ إِذَا هُوَ زَنَى وَ عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ وَ الْأَمَةُ يَطَؤُهَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ تَكُونُ عِنْدَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنَى قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا فَقَالَ لَا يُصَدَّقُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً أَ تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّيْ ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ"اهـ . [19]

وفيه ايضا:"عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِغْنَاءِ قَالَ قُلْتُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُتْعَةُ قَالَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الشَّيْ ءِ الدَّائِمِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا قَالَ فَقَالَ لَا يُصَدَّقُ وَ إِنَّمَا يُوجَبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا"اهـ . [20]

وقال الشريف المرتضى:"ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصح الأقوال لأنه غير دائم ومعلق بأوقات محدودات ، وفرقوا بين الغيبة والحيض ، لأن الحيض لا يمتد وربما امتدت الغيبة"اهـ . [21]

وقال المفيد:"ونكاح المتعة لا يحصن بالاثر الصحيح عن ائمة آل محمد عليهم السلام"اهـ . [22]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت