الصفحة 2 من 7

2 -زواج المسيار زواج مكتمل الأركان الشرعية يعني لا بد فيه من زوج وزوجة وولي ومهر وشهود وصيغة إيجاب وقبول ، أما المتعة فأركانها كما ذكرها المرجع الخوئي في كتابه منهاج الصالحين ج2 ص 301 فهي خمسة: ( زوج وزوجة ومهر وتوقيت وصيغة إيجاب وقبول ) فلا يشترط فيها الشهود ولا يشترط ولي المرأة ، حيث يجوز للمرأة أن تزوج نفسها متعة .

قال الشيخ الطوسي في التهذيب: ( وليس في المتعة إشهاد ولا إعلان ) ا2/188 . ونقل عن أبي جعفر عليه السلام قوله: ( إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث ) 2/186

والمعنى واضح .

3 -عدد الزوجات في المتعة لا حصر له بينما زواج المسيار من ضمن الأربع المشروعة . قال الكاشاني في تفسيره منهاج الصادقين ( واعلم أن عدد الزوجات في المتعة ليس بمحصور) ص 252 وأنظر منهاج الصالحين للخوئي ص 301 . والتهذيب 2/188 .

4 -في زواج المسيار يجب على الرجل أن يسأل المرأة إن كانت متزوجة أو غير متزوجة ليعقد عليها بينما إذا جاءت المرأة الشيعية تطلب المتعة من رجل لا يلزمه أن يسألها إن كانت متزوجة أم لا هي أمينة على نفسها قال الكليني في الكافي _ وهو أهم أصول الشيعة المعتمدة وهو في منزلة البخاري هند أهل السنة _ عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أومن العواهر ؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها ) كتاب النكاح 5/304 .

5 -ينتهي زواج المسيار بالطلاق واحدة واثنتين وثلاث كما هو الزواج الشرعي الدائم ، بينما ينتهي عقد المتعة بانتهاء المدة المحددة المتفق عليها سلفا . مرة أو ليلة ونحوها .أنظر العلامة الخوئي منهاج الصالحين 2/304 .فلا طلاق في المتعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت