فهرس الكتاب
كذلك يبيح شيوخهم اللواطة بالنساء حتى قال شيخهم الخميني: '' والأقوى والأظهر جواز وطء الزوجة في الدبر '' [تحرير الوسيلة ج 2241] فهذه الصورة بمجموعها لا تبعد عن إباحية إوربا أين عفة المرأة وحياؤها وكرامتها التي أعطاها الإسلام إياها من هذه المتعة؟! أليس هذا يتعارض مع قول النبي: ''إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق''
وقد استغلوا هذه الفوضى الأخلاقية في إغراء طلاب المتعة الرخيصة في اعتناق مذهبهم
الخمس
وهذا موضوع خطير ويلعب دورا أساسيا في صراع بقاء المذهب الشيعي، فإن الشيعة يؤدون الخمس من أرباح مكاسبهم إلى أئمتهم، بل أوجبوه على أتباعهم فيما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الأعمال التي لها أجر، وقالوا بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم يحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها'' [العروة الوثقى ج 2/ 389] وهذا المال المتدفق يصرف لمن؟ قالوا بأنه في زمن الغيبة يدفع للفقيه الشيعي [علي كاشف الغطاء النور الساطع ج 1/ 439] مصارف الخمس: مخرجوا الخمس الآن يعطونه فقهاءهم، فقد قرر شيوخهم أن الخمس يقسم ستة أسهم: سهم لله وسهم للنبي وسهم للإمام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان فاستحق نصيبه حينئذ الفقيه الشيعي [العروة الوثقى ج 2/ 43]
حيث قالوا بأن النصف من الخمس الذي للإمام (ع) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط
والثلاثة الأسهم الأخرى للأيتام والمساكين وابن السبيل، قالوا بشرط الإيمان في هؤلاء: أي بشرط أن يكونوا روافض لأن اسم الإيمان يختص بهم كما يفترون وهذا النصف الآخر الذي قرروا صرفه لهؤلاء الأصناف الثلاثة قالوا فيه: ''الأحوط فيه أيضا أن يدفع للمجتهد'' [العروة الوثقى ج 2/ 45] وجاء في كتاب النور الساطع: ''أن الفقيه يأخذ نصف الخمس لنفسه ويقسم النصف الآخر منه على قدر الكفاية، فإن فضل كان له وإن أعوز أتمه من نصيبه'' [ج 1/ 439]