فهرس الكتاب
وقال البحراني:"وما رواه في التهذيب عن رفاعة بن موسى في الصحيح، قال: سئل الصادق عليه السلام - وانا حاضر - عن بيع العصير ممن يخمره، قال: حلال. ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا ! ؟ ، وعن الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام: انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا احب الى، ولا ارى بالاول بأسا"اهـ . [123]
قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) : المائدة } .
فهل يدخل بيع العصير ممن يجعله خمرا , ونقل الخمر , والخنازير , من باب التعاون على البر , والتقوى , ام من باب التعاون على الاثم , والعدوان ؟ ! .
{ ترحم الطوسي على حنان بن سدير الواقفي مع حكمه عليه بالوقف }
هل يجوز للطوسي ان يترحم على حنان بن سدير الواقفي مع اعترافه بوقفه , مع ما ورد من كلام الائمة من الطعن بالواقفة ؟!!! .
قال الطوسي:"6 - حنان بن سدير. له كتاب - وهو ثقة رحمه الله - روينا كتابه بالاسناد الاول عن ابن ابي عمير، عن الحسن بن محبوب، عنه"اهـ . [124]
وذكره في رجاله في اصحاب موسى بن جعفر فقال:" [ 4974 ] 5 - حنان بن سدير الصيرفي , واقفي"اهـ . [125]
ولقد نقل الطوسي عن الامام المعصوم قوله ان الواقفة هم اشباه الحمير , حيث جاء في كتاب الغيبة:"70 - روى محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري، عن عبد الله بن محمد، عن الخشاب ، عن أبي داود قال: كنت أنا وعيينة بياع القصب (5) عند علي بن أبي حمزة البطائني - وكان رئيس الواقفة - فسمعته يقول: قال لي أبو إبراهيم عليه السلام: إنما أنت وأصحابك يا علي أشباه الحمير. فقال لي عيينة: أسمعت ؟ قلت: إي والله لقد سمعت. فقال: لا والله، لا أنقل إليه قدمي ما حييت"اهـ . [126]