فهرس الكتاب
الصفحة 28 من 29
السؤال:
هل يجوز تأخير إعطاء الخمس لنفس السنة لعسر الحالة المعاشيّة، علمًا أنّ مقدار الخمس تعيّن في رأس السنة، ولم أستطع دفعه؟
الجواب:
لا يجوز التأخير إلاّ بإذن الفقيه.
حجم الخط: