فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 29

السؤال:

اشتريت بدلة متكوّنة من قطعتين، وقد ارتديت إحدى القطعتين ولم أرتدِ الثانية، فهل يجب عليها الخمس؟

الجواب:

القطعة التي لم ترتدها لا تُعدّ من المؤونة، فعليها الخمس بعد انتهاء سنتها احتياطًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت