التشريع السادس عشر: مادامت مستأجرة فيجوز اشتراط عدم الفض أي «اتيان الدبر»
1)عن سماعة بن مهران وعن عمار بن مروان عن أبي عبد الله قال: قلت رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت ! فإني أخاف الفضيحة ، قال: ليس له إلا ما اشترط» [68] .
وأما فقهاء المذهب فقال البحراني: « المشهور بين الأصحاب انه لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج !! لزم الشرط ولم يجز له الوطء ولو أذنت بعد ذلك جاز » [69] .
التعليق:
ما سمعنا في أي دين من الأديان وغيرهم من يعتقد أن الزواج الرسمي والشرعي فضيحة وعار ؟ !!!
كيف تقولون أن زواج المتعة حلال أحلّ الله تعالى ثم من أراد ان يتمتع يخجل ويخاف من الفضيحة!
وهل سمعتم أيها الناس أن في الزواج فضيحة ؟! والأدهى والأمر ان مراجع الشيعة يفتون بممارسة هذه العادة ، فهذا سائل يسأل أحدهم « سؤال: في حالة خوف البكر الرشيدة من الوقوع في الحرام ورغبتها في الزواج رغبة أكيدة وفي العادة لا يأذن الاباء في نكاح المتعة جهارًا لبناتهم وهي عانسة قد تجاوزت الثلاثين أو غير عانسة وتستحي أن تفاتح أباها بل تخاف منه خوفًا شديدًا. هل لها أن تتمتع وتشترط على الزوج أن لا يفتضها بل يلاعبها فقط؟الجواب: «يجوز لها ذلك» .