الصفحة 71 من 295

وقد تعلقوا مع هذا بعبارات رواها عن النبي (ص) أنه أباح المتعة في غزوات ثم نسخها ، وبأن ابن عباس كان يبيحها في الغزوات وهذا الاستدلال باطل لأن النبي (ص) نسخها فكان عليهم عند تعلقهم برواية مسلم أن يأخذوا بها جملة أو يتركوها ، وجملتها تؤدي إلى النسخ لا إلى البقاء» [81] .

24)وقال سعيد حوى في تفسيره « الأساس في التفسير ما نصه: «حمل بعضهم قوله تعالى ? فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ? على أنه في نكاح المتعة ، والنص لا يفهم ذلك كما رأينا ، وسواء كانت في نكاح المتعة أو لم تكن ،فحرمة نكاح المتعة مقررة في السنة وثابتة فيها ، فالمسألة تدور بين كون الآية منسوخة بالسنة إذا فهمناها على أنها في المتعة أو أنها غير منسوخة إذا فهمناها على إنها في غير المتعة والعمدة في تحريم المتعة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» [82] .

15-وقال عبد الحميد كشك في تفسيره « في رحاب التفسير ما نصه: « ? فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ? أي وأي امرأة من النساء اللواتي أحللن لكم تزوجتموها ، فأعطوها الأجر وهو المهر بعد أن تفرضوه في مقابلة ذلك الاستمتاع . وسر هذا: أن الله لما جعل للرجل على المرأة حق القيام ، وحق رياسة المنزل الذي يعيشان فيه: وحق الاستمتاع بها ، فرض لها في مقابلة ذلك جزاء وأجرًا تطيب به ويتم به العدل بينها وبين زوجها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت