عن أبي جعفر:"نزلت في نكاح المتعة" [2] ، ويقرر الحر العاملي أنها دليل على المتعة [3] ، وقال الموسوي:"حجتنا على اشتراعه قوله تعالى في سورة النساء: ? فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ? [النساء: 24] ؛ (إذ أجمع أهل البيت وأولياؤهم على نزولها في نكاح المتعة" [4] ، ويقول علي الميلاني:"هناك آية من القرآن الكريم يستدل بها على حلِّية المتعة وإباحتها في الشريعة الإسلامية، قوله تعالى: ? فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ? [النساء: 24] ، (هذه الآية نص في حلِّية المتعة والنكاح المنقطع، النكاح المؤقت" [5] ، ويقول جعفر السبحاني - كما في موقعه الشخصي:"والأصل في مشروعيته قوله سبحانه: ? فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ? [النساء: 24] ، والآية ناظرة في نكاح المتعة"، وفي سؤال أحدهم على شبكة رافد الإلكترونية لحسن الجواهري عن أدلة مشروعية المتعة، قال:"إن القرآن الكريم شرَع المتعة بقوله سبحانه: ? فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ? [النساء: 24] ، فيكفي في تشريعها ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها للصحابة استنادًا إلى الآية القرآنية التي شرعتها".
"إذا استعرضنا أدلة الشيعة التي اعتمدوها نجدها إجمالًا كالتالي:"