فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 20

-المُدَّعَى عليه: هو المُطَالَب بالحق وإذا سَكَتَ لَم يُتْرَك.

-الجِهَاد: قِتال الكُفَّار لإعْلاء كَلِمَة الله وَرَفْع رَايَة الإسلام في سبيل الله تعالى وابتغاء وَجْهِه.

-السَّلَب: مَن قَتَلَ كافِرًا في الحرب فَلَهُ سَلَبه أي مِن ثِياب أو حُلِيّ أو سِلاح وكذا الدَّابَّة التي قُتِلَ عليها

-الفَيء: هو ما أُخِذَ مِن الكفار مِن غير قِتالٍ كَمَالِهِم الذي تَرَكوه فَزَعًا، والجِزْيَة والخَراج.

-عَقْد الذِّمَّة: أن يُقِرَّ الحاكمُ أو نائِبُهُ بَعْضَ أَهْلِ الكِتاب أو غيرهم مِن الكفار على كُفْرِهِم بِشَرْطَيْنِ: أن يَبْذلوا الجِزْيَة، وأن يَلْتَزِموا بِأحكام الإسلام.

-العِتْق: إزالة المِلْك وهو تخلص العبد أو الرَّقيق مِن رِقِّهِ.

-التَّدْبير: هو تعليق العِتْق بالموت، كقوله: إنْ مِتُّ فأنتَ حُرٌّ بعد مَوْتِي فإذا مات أُعْتِق إن كان مِن ثُلُثِ مالِهِ لا يَزيد.

-الكِتابَة (المُكاتَبَة) : تعليق عِتْقٍ بِصِفَة على مُعاوَضَة مَخْصوصة.

-الوَلاء: حَقُّ ميراث المُعْتِق مِن المُعْتَق، ولا يَرِث صاحِبُ الولاء إلا عند عدم العَصَبات مِن النَّسَب، ولا يجوز بَيْع الولاء ولا هِبَته (الولاء للمُعْتِق) .

-الآبِق: العبد الهارب مِن سَيِّدِه، أَبَقَ يأبَق فَهُوَ آبِق.

-ابْن لَبُون: مِن الإبِل مالَه سَنَتان ودَخَلَ في الثالِثَة.

-الإبِراء: أي إبْراء الذِّمَّة، كأن يقول المَكْفول للكَفِيل: أَبْرَأتُكَ مِن كفالَتي.

-الإحْصان: مِن مَعانِيه العِفَّة وَسَبْق الزَّوَاج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت