فهرس الكتاب
-المُدَّعَى عليه: هو المُطَالَب بالحق وإذا سَكَتَ لَم يُتْرَك.
-الجِهَاد: قِتال الكُفَّار لإعْلاء كَلِمَة الله وَرَفْع رَايَة الإسلام في سبيل الله تعالى وابتغاء وَجْهِه.
-السَّلَب: مَن قَتَلَ كافِرًا في الحرب فَلَهُ سَلَبه أي مِن ثِياب أو حُلِيّ أو سِلاح وكذا الدَّابَّة التي قُتِلَ عليها
-الفَيء: هو ما أُخِذَ مِن الكفار مِن غير قِتالٍ كَمَالِهِم الذي تَرَكوه فَزَعًا، والجِزْيَة والخَراج.
-عَقْد الذِّمَّة: أن يُقِرَّ الحاكمُ أو نائِبُهُ بَعْضَ أَهْلِ الكِتاب أو غيرهم مِن الكفار على كُفْرِهِم بِشَرْطَيْنِ: أن يَبْذلوا الجِزْيَة، وأن يَلْتَزِموا بِأحكام الإسلام.
-العِتْق: إزالة المِلْك وهو تخلص العبد أو الرَّقيق مِن رِقِّهِ.
-التَّدْبير: هو تعليق العِتْق بالموت، كقوله: إنْ مِتُّ فأنتَ حُرٌّ بعد مَوْتِي فإذا مات أُعْتِق إن كان مِن ثُلُثِ مالِهِ لا يَزيد.
-الكِتابَة (المُكاتَبَة) : تعليق عِتْقٍ بِصِفَة على مُعاوَضَة مَخْصوصة.
-الوَلاء: حَقُّ ميراث المُعْتِق مِن المُعْتَق، ولا يَرِث صاحِبُ الولاء إلا عند عدم العَصَبات مِن النَّسَب، ولا يجوز بَيْع الولاء ولا هِبَته (الولاء للمُعْتِق) .
-الآبِق: العبد الهارب مِن سَيِّدِه، أَبَقَ يأبَق فَهُوَ آبِق.
-ابْن لَبُون: مِن الإبِل مالَه سَنَتان ودَخَلَ في الثالِثَة.
-الإبِراء: أي إبْراء الذِّمَّة، كأن يقول المَكْفول للكَفِيل: أَبْرَأتُكَ مِن كفالَتي.
-الإحْصان: مِن مَعانِيه العِفَّة وَسَبْق الزَّوَاج.