الصفحة 111 من 156

[فنجعل المسألة من عدد رؤؤسهم فرضًا وردًا]

(جـ) وجود أكثر من شخص من أجناس مختلفة يختلف إرثهم

[فنجعل أصل المسألة من مجموع سهامهم فرضًا وردًا]

انظر المسائل المتعلقة بالرد (الحالة الأولى) .

الحالة الثانية: وجود أحد الزوجين (مع وارث واحد) أو (عدد من الورثة من جنس واحد يستوي إرثهم)

[فنجعل أصل المسألة من فرض الزوجية ويرد الباقي على بقية الورثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت