فهرس الكتاب
[فنجعل المسألة من عدد رؤؤسهم فرضًا وردًا]
(جـ) وجود أكثر من شخص من أجناس مختلفة يختلف إرثهم
[فنجعل أصل المسألة من مجموع سهامهم فرضًا وردًا]
انظر المسائل المتعلقة بالرد (الحالة الأولى) .
الحالة الثانية: وجود أحد الزوجين (مع وارث واحد) أو (عدد من الورثة من جنس واحد يستوي إرثهم)
[فنجعل أصل المسألة من فرض الزوجية ويرد الباقي على بقية الورثة