فهرس الكتاب
أو أوجب الدية والكفارة (كالخطأ وشبه العمد) ... أو أوجب الدية فقط (كقتل الوالد ولده عمدًا) فيضمن بالدية فقط ... أو أوجب الكفارة فقط (كمن قَتَل مؤمنًا في صف الكفار يظنه كافرًا) ... فلا يرث القاتلُ المقتولَ في الأحوال السابقة ... أما القتل في القصاص أوالحد أوالدفاع عن النفس فلا يمنع الإرث
اختلاف الدين: بالإسلام والكفر، أو بين أنواع الكفر وملله
(فلا إرث مع اختلاف الدين) إلا في مسألتين:
1 - (الولاء) فيرث المعْتِق المعْتَق مع كفر أحدهما
2 -إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ترغيبًا له في الإسلام
وهذا مذهب أحمد وهوخلاف قول الجمهور، فلا إرث عندهم مع اختلاف الدين مطلقًا
الحقوق