الصفحة 43 من 156

(2) عدم الجمع من الإخوة أوالأخوات (اثنين فأكثر، أشقاء أولأب أولأم أومختلطين، وارثين أو محجوبين بشخص لا بوصف) ... (3) أن لا تكون إحدى الغراوين (وهي زوج أوزوجة مع أب وأم) وترث الأم فيها ثلث الباقي ... ولا يقوم الجد مقام الأب في هذه المسألة، فترث الأم معه الثلث كاملًا.

2 ... أولاد الأم ... (1) عدم الفرع الوارث للميت (وهم الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت)

إخوة أوأخوات لأم ... (2) عدم الأصل الوارث من الذكور (كالأب والجد)

(3) أن يكونوا اثنين فصاعدًا

(تنبيه: الإخوة لأم يرث ذكرهم كأنثاهم ولا يفضل عليهم اجتماعًا ولا انفرادًا)

انظر المسائل المتعلقة بأصحاب الثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت