7430 - أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال لم Y تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا في ثمن المجن وقيمته يومئذ دينار قال أبو عبد الرحمن كذا وقع عندي وعند يعني حديث الفريابي الذي بعد هذا الحديث قال أبو عبد الرحمن اختلفت أنا أو هو