6300 - أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال Y قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.