فهرس الكتاب
15381 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر أخبرني عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن العمرة قد دخلت في الحج فقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة شك عبد العزيز أي رسول الله صلى الله عليه و سلم علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد قال لا بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله انهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى قال فافعلوا قال فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي وتنظر إلي فتراني أشب منه فقالت برد مكان برد واختارتني فتزوجتها عشرا ببردى فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو على المنبر يخطب يقول من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمي لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا وليفارقها فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة
تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن سبرة فمن رجال مسلم
* تعين في هذه الرواية وقت تحريم نكاح المتعة في حجة الوداع وهو خلاف الصحيح . وحمل البيهقي الوهم في ذلك على عبد العزيز بن عمر فقال: وهو وهم منه فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح