21716 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن يزيد أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تباع ثمرة بثمرة ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها قال فلقى زيد بن ثابت عبد الله بن عمر فقال رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في عرايا قال سفيان العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فيبيعونها بما شاؤوا من ثمره
تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح