فهرس الكتاب
22451 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا يحيى حدثني زيد بن سلام ان جده حدثه ان أبا أسماء حدثه ان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثه: ان ابنة هبيرة دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي يدها خواتيم من ذهب يقال لها الفتخ فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرع يدها بعصية معه يقول لها أيسرك ان يجعل الله في يدك خواتيم من نار فأتت فاطمة فشكت إليها ما صنع بها رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وانطلقت أنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام خلف الباب وكان إذا استأذن قام خلف الباب قال فقالت لها فاطمة انظري إلى هذه السلسلة التي أهداها إلي أبو حسن قال وفي يدها سلسلة من ذهب فدخل النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا فاطمة بالعدل ان يقول الناس فاطمة بنت محمد وفي يدك سلسلة من نار ثم عذمها عذما شديدا ثم خرج ولم يقعد فأمرت بالسلسلة فبيعت فاشترت بثمنها عبدا فاعتقته فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه و سلم كبر وقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار
تعليق شعيب الأرنؤوط:
* رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن في سماع يحيى بن أبي كثير من زيد بن سلام خلافا والأرجح أنه كتاب أخذه يحيى من معاوية بن سلام أخي زيد كما قال غير واحد من أهل العلم والتصريح بالتحديث في هذه الرواية وعند النسائي يحمل على أن زيد بن سلام أجازه أحاديثه وبلغه إجازته أخوه معاوية فحدث يحيى بها عنه قائلا: حدثنا وكان الأكمل أن يقول: إجازة كما قال ابن القطان في الوهم والإيهام 2 / 379
* ولو سلمنا بصحة الحديث فإنه يحمل النهي فيه على أن ذلك كان قبل نزول فرائض الزكاة أو على أن المنع من لبسه للتباهي والتفاخر أو على أنه فيما لم تؤد زكاته أو على خوف الافتتان به والانشغال عن أمور الدين وما يخص فاطمة رضي الله عنها فلأنه صلى الله عليه و سلم كان يأخذ أهل بيته بالعزيمة وبما هو خير وأفضل فقد سلف حديث عقبة بن عامر 4 / 145 انه صلى الله عليه و سلم كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول"ان كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا"وقد نقل غير واحد من الأئمة الإجماع على جواز لبس النساء الذهب المحلق وغير المحلق