فهرس الكتاب
ش: قد حكى ذلك ابن المنذر إجماعًا ، وشهد له حديث عمرو بن حزم ، والله أعلم .
قال: وهي التي توضح وتهشم وتسطو حتى تنقل عظامها .
ش: المنقلة زائدة على الهاشمة ، لأنها التي توضح العظم وتهشم وتزيد في الهشم ، حتى تزيل العظام عن مواضعها ، وبذلك سميت المنقلة ، لنقلها العظام .
قال: وفي المأمومة ثلث الدية .
ش: لحديث عمرو بن حزم .
3013 وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قضى في المأمومة بثلث العقل ، ثلاث وثلاثون من الإبل ، أو قيمتها من الذهب ، أو الورق أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك ، مختصر رواه أبو داود والنسائي .
قال: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ .
ش: وتسمى أم الدماغ سميت بذلك لأنها تحوط الدماغ وتجمعه .
قال: وفي الآمة ما في المأمومة .
ش: الآمة والمأمومة حكمهما واحد ، وهما شيء واحد ، قال ابن المنذر: أهل العراق يقولون لها الآمة ، وأهل الحجاز المأمومة أي لهذه الجراحة ، وسميت بذلك لوصولها إلى جلدة الدماغ التي هي أم الدماغ .
( تنبيه ) : فإن خرق جلدة الدماغ فهي الدامغة يعني بالغين المعجمة ، وفيها ما في المأمومة ، وقيل فيها مع ذلك حكومة لخرق الجلدة .
قال القاضي: ولم يذكرها أصحابنا لمساواتها المأمومة في أرشها . قال أبو محمد: ويحتمل أنهم تركوا ذكرها لكون صاحبها لا يسلم غالبًا والله أعلم .
قال: وفي الجائفة ثلث الدية .
ش: لما تقدم من حديث عمرو بن حزم وعمرو بن شعيب .
قال: وهي التي تصل إلى الجوف .
ش: وبذلك سميت ، وقد خرج من كلام الخرقي إذا طعنه في خده فوصل إلى فمه ، أنها لا تكون جائفة ، وهو المذهب ، لأن الفم في حكم الظاهر لا في حكم الباطن ، ولأبي الخطاب احتمال أنه جائفة ، لوصوله إلى جوفه ، والله أعلم .
قال: فإن جرحه في جوفه فخرج من الجانب الآخر ، فهي جائفتان .
3014 ش: اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه فعن سعيد بن المسيب 16 ( أ