الصفحة 16 من 114

الحكم في الدماء والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة، وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وذلك لأن الله قال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} والدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله"مجموع فتاوى ابن تيمية."

وقال ابن تيمية أيضا:"وقتال هؤلاء -يقصد: الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام- واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم بما يقاتلون عليه فأما إذا بدؤوا المسلمين فيتأكد قتالهم ... وأغلب الجهاد الواجب للكفار، والممتنعين عن بعض الشرائع، [كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم] يجب"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت