الصفحة 23 من 114

عنهما حتى كان يقول فيهم:"إذا رأيتموني وأنا في ذلك الجانب -أي مع التتار- وعلى رأسي المصحف فاقتلوني"البداية والنهاية لابن كثير.

أما من لا يقف أمام هذه الغاية -غاية إكمال الدين وإعلاء كلمة الله في كل البلاد وعلى كل العباد- فيُشرع عدم قتاله ولو كان كافرا يهوديا ونصرانيا، بل يحرم إذا طلب أن يدفع الجزية والتزم أحكام الملة ..

قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} التوبة: 29.

أما المرتد فيقاتل على كل حال ولا يُقبل منه جزية ولا يُقبل منه إلا الإسلام أو القتل؛ لأن مجرد إقامته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت