313 -إن عم آخر وخص أول * فما الخصوص للعموم يحظل
القاعدة: (العاشرة بعد المائة) : (إذا اجتمعت صيغة تبعيض مع جمع معرف باللام، أو: الإضافة، أو: ذي حصر(كأسماء العدد) وجب حمل الجمع على جميع أنواعه):
314 -فصيغة التبعيض لن تقيِّدا * بما معرفًا بأل قد وجدا
315 -أو: بإضافة إلى معرف* إذا تَحَقُّقُ الخصوص قد نفي
316 -وذا لعبد الله في مراقي * سعوده الروائِقي الرواقي
317 -كذاك ذو الحصر كأسماء العدد * حمل على جميع الانواع اطرد
القاعدة: (الحادية عشرة بعد المائة) : (مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي الآحاد بالآحاد، وتارة تقتضي مقابلة الكل، وتارة تحتمل الأمرين فيفتقر إلى دليل يعين أحدهما) :
318 -تقابل الجمع بجمع بادي * قد يقتضي الآحاد بالآحادي
319 -أو: يقتضي تقابل الأمرين * وتارة محتمل هذين
320 -لكنه مفتقر إلى دليل * يُعَيِّنُ الواحد واضحَ السبيل
القاعدة: (الثانية عشرة بعد المائة) : (الغالب عند مقابلة الجمع بالمفرد أنه لا يقتضي تعميم المفرد، وقد يقتضيه بحسب عموم الجمع المقابل له) :
321 -والجمع في تقابل لمفردي * لا يقتضي تعميم ذاك المفرد
322 -أو: يقتضيه حسب العموم * للجمع ذي التقابل المعلوم
القاعدة: (الثالثة عشرة بعد المائة) : (مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع) :
323 -تقابل الأفراد بالأفراد * تفيدك التوزيع للآحاد
القاعدة: (الرابعة عشرة بعد المائة) : (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) :
324 -واللفظ بالعموم عند العرب * ملاحظ لا بخصوص السبب