وقد فصل الخوئي في القول، فذهب إلى عدم حجية هذه القراءات، فلا يستدل بها على الحكم الشرعي، إذ لم يتضح عنده كون القراءات رواية، فلعلها اجتهادات في القراءة، ولكنه جوز بها الصلاة نظرًا لتقرير المعصومين لها، وذلك عنده يشمل كل قراءة متعارفة زمن أهل البيت: إلا الشاذة فلا يشملها التقرير (1) .
(1) ظ: الخوئي، البيان في تفسير القرآن: 164 ـ 167.