فهرس الكتاب
أن تكون الأم حرة، عاقلة، أمينة، لا يضيع يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ عنه، مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215) الطفل (( ) ... انظر: بدائع الصنائع 4/ 41 - 42، حاشية الدسوقي
2/ 528، مغني المحتاج 3/ 454، المغني 7/ 612 - 613. &%$، فعن عبد الله
بن عمرو بن العاص [1] - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: قضى أن المرأة أحق بولدها ما لم تتزوج،
لقوله - صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحق به مالم تنكحي) [2] ، وينتقل حق في حالة أو عدم أهليتها إلى أمها، وهذا قول أكثر الفقهاء، فإن لم توجد فإنها تنتقل إلى أقارب الأم [3] ، والبعض قال: تنتقل إلى أقارب الأب [4] . فإن لم يكن للطفل اليتيم أقارب؟ في هذه الحالة
تكون حضانة الطفل اليتيم على السلطان، فهو وليه، وله الحق في أن يعيين من يقوم بحضانته، لما روي
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (السلطان ولي من لا ولي له) [5] [6] .
(1) عبدالله بن عمرو بن العاص، صحابي، من أهل مكة، كان كثير العبادة، يشهد الحروب والغزوات وحمل راية أبيه يوم اليرموك، مات سنة 65 هـ. انظر: طبقات ابن سعد 8/ 13، حلية الأولياء 1/ 283.
(2) أخرجه أبو داود في سنته، كتاب النكاح، باب من أحق بالولد
2/ 283 ح
2276، وأحمد في مسنده
2/ 182 ح 6707، والبيهقي في سننه، كتاب النفقات، باب الأم تتزوج فيسقط
حقها في حضانة الولد 8/ 554 وإسناده حسن. ينظر: الإرواء 7/ 244 ح
(3) ... هذا مذهب الشافعية والمالكية والحنفية ورواية عن أحمد، ينظر: بدائع الصنائع 4/ 41 - 42،
حاشية الدسوقي 2/ 227 - 228، كشاف القناع 5/ 496 - 498.
(4) رواية أخرى عن أحمد، وهذا هو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. انظر: كشاف القناع
5/ 496 - 498، زاد المعاد 5/ 38، مجموع الفتاوى 34/ 123.
(5) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في الولي 2/ 568 ح 2083، والترمذي في سننه، كتاب باب ما
جاء لا نكاح إلا بولي 2/ 381 ح 1108، والحاكم في المستدرك كتاب النكاح 2/ 168، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(6) انظر: الإنصاف للمرداوي 9/ 416، كشاف القناع 5/ 498.