الصفحة 13 من 47

أولًا - الحنفية:

للحنفية ثلاث روايات:

أحدها: المسح بمقدار ثلاثة أصابع ذكرها محمد بن ا لحسن في الأصل (1) .

والثانية: المسح قدر الناصية وهو ربع الرأس [1] ، رواها الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وهو قول زفر.

قال زفر: إن مسح رأسه بإصبع أو إصبعين فإنه يجزيه، إن مسح ربع رأسه، وإن وضع ثلاثة أصابع ولم يمّرها جاز في قول محمد ولم يجز في قول أبي حنيفة و أبي يوسف حتى يمّرها بقدر ما تصيب البلة مقدار ربع الرأس [2] .

والثالثة: يجب مسح أكثر الرأس [3] .

ثانيًا - المالكية:

للمالكية عدة أقوال منها [4] :

1 -مسح جميع الرأس، وإن ترك اليسير من غير قصد أجزأه، وهو قول مالك.

2 -إن مسح مقدم رأسه أجزأه، وهو قول أشهب.

3 -إن مسح ثلثي رأسه أجزأه، وهو قول محمد بن مسلمة.

4 -إن مسح ثلث رأسه أجزأه، وهو قول أبي الفرج.

ثالثًا - الشافعية:

للشافعية ثلاثة أقوال:

أحدها: أن مسح الرأس لا يتقدر بشئ بل يكفي فيه ما يمكن، وهو الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به جمهور الشافعية في الطرق، وقال بعض الشافعية لو مسح بعض شعرة واحدة أجزأه، وقال ابن القاص وأبو الحسن بن خيران أقله مسح ثلاث شعرات [5] .

والثاني: أن الفرض قدر الناصية ولا يجزئ أقل من ذلك، وبه قال القاضي حسين [6] .

والثالث: مسح جميعه، وهو قول المزني [7] .

رابعًا - الحنابلة:

للحنابلة أربع روايات [8] :

أحدها: وجوب مسح جميع الرأس، وصحح هذه الرواية شيخ الإسلام بن تيمية.

(1) الأصل 1/ 43.

(2) الهداية 1/ 12.

(2) المبسوط 1/ 64.

(3) البناية 1/ 112.

(4) مقدمات ابن رشد 1/ 51، بداية المجتهد 1/ 12، تفسير القرطبي 1/ 87، أحكام القرآن 2/ 568.

(5) المجموع 1/ 398، روضة الطالبين 1/ 53، التهذيب 1/ 249، حلية العلماء 1/ 122.

(6) التهذيب 1/ 249.

(7) الحاوي 1/ 478.

(8) المغني 1/ 111، شرح الزركشي 1/ 191، الإنصاف 1/ 161، الكافي 1/ 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت