الصفحة 214 من 315

والقول بموجب العلة هو التزام ما يلزمه المعلل مع بقاء الخلاف فيقال هذا قول بموجب العلة أي تسليم دليل المعلل مع بقاء الخلاف مثاله قول الشافعي رحمه الله كما شرط تعيين أصل الصوم شرط تعيين وصفه مستدلا بأن معنى العبادة كما هو معتبر في الأصل معتبر في الوصف بجامع أن كل واحد منهما مأمور به فنقول هذا الاستدلال فاسد لأنا نقول سلمنا أن تعيين صوم رمضان لا بد منه ولكن هذا التعيين مما يحصل بنية مطلق الصوم فلا يحتاج إلى تعيين الوصف تصريحا وهذا قول بموجب العلة لأن الشافعي ألزمنا بتعليله اشتراط نية التعيين ونحن ألزمنا بموجب تعليله حيث شرطنا نية التعيين لكن لما جعلنا الإطلاق تعيينا بقي الخلاف بحاله

1159 - القوة هي تمكن الحيوان من الأفعال الشاقة فقوى النفس النباتية تسمى قوى طبيعية وقوى النفس الحيوانية تسمى قوى نفسانية وقوى النفس الإنسانية تسمى عقلية والقوى العقلية باعتبار إدراكاتها للكليات تسمى القوة النظرية وباعتبار استنباطها للصناعات الفكرية من أدلتها بالرأي تسمى القوة العملية

والقوة الباعثة هي قوة تحمل القوة الفاعلية على تحريك الأعضاء عند ارتسام صورة أمر مطلوب أو مهروب عنه في الخيال فهي إن حملتها على التحريك طلبا لتحصيل الشيء المستلذ عند المدرك سواء كان ذلك الشيء نافعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت