فهرس الكتاب
الصفحة 613 من 938
للحاكم: كمدّة الإيلاء, وكحمل [1] الزوج نصف الصداق بالطلاق, وما كان مجتهدا فيه لابد منه كعيوب
(1) في ب: وتلك.
حجم الخط:
للحاكم: كمدّة الإيلاء, وكحمل [1] الزوج نصف الصداق بالطلاق, وما كان مجتهدا فيه لابد منه كعيوب
(1) في ب: وتلك.