الصفحة 1474 من 2317
ذكر فيه حديث عمر في اموال بنى النضير (وانها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المؤمنين) وذكر عن الشافعي ان المراد بذلك (ما يكون للموجفين وذلك اربعة اخماسه) - قلت - هذا الحديث يدل على انها لم تخمس وان الجميع كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشهد لمذهب الجمهور انه لا خمس في الفئ كذا ذكر النووي وغيره وقول الشافعي
حجم الخط: