الصفحة 1789 من 2317

إذا قلت عن عبد الله فاعلم انه عن غير واحد وإذا سميت لك احدا فهو الذى سميت قال أبو عمر في هذا ما يدل على ان مراسيله قوى من اسانيده وقال في موضع آخر مراسيله عن ابن مسعود وعمر صحاح كلها وما ارسل منها اقوى من الذى اسند حكاه يحيى القطان وغلره وفي سنن أبى داود أن عائشة عابت على فاطمة اشد العيب وروى الطحاوي وغيره ان فاطمة كانت إذا ذكرت شيئا من ذلك رماها اسامة بن زيد بما كان في يده وقال ابن المسيب تلك امرأة فتنت الناس وقال الطحاوي لم يبلغنا عن احد من الصحابة غير المنكرين لحديثها قبله ولا عمل بن غير شئ يروى عن ابن عباس ومداره على الحجاج بن ارطاة ومذهبهم فيما لم يذكر سماعه فيه لا خفاء - وحكى الطحاوي عن الشافعي قال قوله لا نفقة لك أي لانك غير حامل ثم قال الطحاوي هذا تأويل لم نجده منصوصا وقد تأوله غيره بانها منعت النفقة لبذائها الذى اخرجت به الخروج اللازم لها بفعل صدر منها لنشوز فحرمت لاجله النفقة واخرج الدارقطني من حديث حرب بن أبى العالية عن

أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة - فان قيل - حرب ضعفه ابن معين قلنا - اختلف قوله فيه كذا ذكر المزى وغيره فيرجع فيه إلى غيره وقد وثقه عبيد الله بن عمر القواريرى ويكفيه ان مسلما اخرج له في صحيحه واخرج له ايضا الحاكم في المستدرك وذكر صاحب التمهيد عن عمر وابن مسعود قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة - وروى ذلك الطحاوي بسنده ايضا وروى بسنده ايضا عن ابن المسيب مثله وما ذكره البيهقى في الباب السابق وعزاه إلى مسلم من قول مروان سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليها دليل على ان العمل كان عندهم على خلاف حديث فاطمة وقال القاضى اسمعيل وإذا كان هذا الانكار كله وقع في حديث فاطمة فكيف يجعل اصلا - قال (باب النفقة على الاولاد) (قال الله تعالى والولدات يرضعن اولادهن إلى قوله بالمعروف - وقال - فان ارضعن لكم فآتوهن اجورهن) - قلت - لا ذكر للنفقة على الاولاد في الآية الثانية وكذا الاولى والضمير في قوله رزقهن وكسوتهن - يعود على الوالدات -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت