الصفحة 1911 من 2317

قال (باب ما يجب فيه القطع) ذكر فيه (عن الزهري عن عمرة عن عائشة قال عليه السلام تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا) ثم اخرجه من طرق جعله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت