الصفحة 297 من 2317

وغيره مطابق للباب وذلك ان العصر من الاصفرار إلى الغروب تجوز وان كانت مكروهة ذكره النووي وغيره عملا بما ذكره البيهقى في هذا الباب من حديث من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت