الصفحة 951 من 2317

للباب وايضا مذهب الشافعية انه لا يعد بما نتجت المواشي الا إذا كانت الامهات دون الاولاد عددا تجب فيه الزكوة وليس هذا القيد في كلام عمر وحكى الطحاوي في احكام القرآن عن الشافعي انه لا يعتد بالصغار مع الكبار حتى تكون الكبار اربعين فصاعدا قال الطحاوي ما علمنا احدا تقدمه فيه ولا نعلم عمن اخذ هذا التفصيل وقد دفعه خبر عمر حيث اطلق في المواشي ولم يقدر اربعين ولا غيرها - قال (باب لا يعتد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول) (قد مضى حديث عاصم بن ضمرة والحارث عن علي مرفوعا ليس في مال زكوة حتى يحول عليه الحول) ثم ذكره من حديث عائشة وفيه حارثة بن ابي الرجال - قلت - قد ذكر البيهقي في باب فرض التشهد (ان عاصما غير محتج به) وقال في باب صلوة الزوال (كان ابن المبارك يضعفه) وقال في باب منع التطهر بالنبيذ (الحارث الاعور ضعيف) وقال في باب اصل القسامة (قال الشعبي كان كذابا) وقال في باب الاستفتاح بسبحانك اللهم (حارثة بن ابي الرجال ضعيف) ثم ان هذا الحديث مرفوعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت