الصفحة 954 من 2317

واهل العراق لا زكوة عليهما وقال الشافعي عليهما الزكوة قال ابن المنذر الاول اصح وفي قواعد ابن رشد قال مالك وابو حنيفة لا زكوة حتى يكون لكل واحد نصاب وقال الشافعي المال المشترك كمال رجل واحد وليس فيما دون خمس اواق صدقة يحتمل الامرين الا ان مفهوم اشتراط النصاب لما كان هو الرفق كان الاول اظهر انتهى كلامه ويدل عليه حديث انس الذي تقدم للبيهقي في اول الزكوة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة وقوله عليه السلام لا يجمع بين متفرق معناه في الملك فالجمع بين غنمهما مخالف لهذا الحديث ولان الحلطة لا تؤثر في ايجاب الحج فكذا الزكوة لانها لا تفيده غنى كما لا تفيده استطاعة - قال (باب من تجب عليه الصدقة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت