الصفحة 1 من 1172

بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 1 - حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي قال: قلتُ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رَضِي اللهُ عَنْهُ: إذا أحدَثَ قبل أن يُسلِّم ؟ قال: يعيدُ الصلاةَ ما لم يُسلِّم فإن انقضاء الصلاة التسليم ، فإن لم يُسلِّم رجع فقعد ثم سَلَّم ما دام قريبًا فإذا تباعد ذَلِكَ أعاد . قيل له: فإن لم يتشهد وسلم ؟ قال: التشهدُ أهون ؛ قام النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ثنتين فلم يتشهد . قال إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه: لا تجوزُ صلاةٌ إلا بتشهد ، إنما قامَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ثنتين ساهيًا فمضى ، وقد صحَّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حديث الحسن بن الحر أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (( فإذا فرغتَ مِنَ التحيات فقد قضيتَ ما عَلَيك ) ) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت