فهرس الكتاب
قَالَ إسحاقُ: أما إذا أحبَّ أن يصليَ بعدَ وترِه وقد نامَ نومة ، فالذي نختارُ له أن ينقض وترَهُ بركعةٍ / 23 ظ / ثم يصلي مَثنى مَثنى ثمَّ يوتر ؛ حتَّى لا يكون مصليًا بعد الوترِ ، ولا يكون له وترِان في ليلة . 297 - قلتُ: إذا أصبحَ ولمْ يوتر ؟ قَالَ: ما أعرفُ الوتر بعدَ صلاةِ الغداةِ . قَالَ إسحاق: كما قَالَ . 298 - قلتُ: يُكره ( الكلام ) بعدَ رَكعتي الفجرِ ؟ قَالَ: يُرْوى عن عبدِ الله ( بن مسعود رضي الله عنه ) أنه كرهه . قلتُ ( له ) : حديثُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قَالَ: ليسَ ذَلِكَ ببين . كأن السكوتَ أعجبُ إليه . قَالَ إسحاق: كما قَالَ ، ( إلاَّ ) أن يكونَ ( مِن ) ذكرِ اللهِ ( عزَّ وجلَّ ) ، أو حديثٌ لا يكون فيه خوضٌ للدنيا . 299 - قُلْتُ: هل يُقْضَى شيءٌ من التطوع ؟ قَالَ: أما النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقد قضى الركعتين قبلَ الفجرِ ، والركعتين بعدَ الظهرِ قَضاهما بعد العصرِ .