فهرس الكتاب
الصَّلاةِ . قَالَ ( الإمام ) أحمد: إي والله ، تجزئه إذا نوى ( كقولِ ) ابن عمر وزيد ( رضي الله عنهما ) . قَالَ إسحاق: كما قَالَ . 339 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: لو أنَّ إنسانًا سَلَّم على إنسانٍ وهو في الصلاةِ فردَّ عليه استقبلَ الصلاةَ . قَالَ أحمدُ: نعم . قَالَ إسحاق: كما قَالَ . 340 - قُلْتُ: سئل سفيان عَن رجلٍ أقامَ الصلاة فكبَّرَ وحده ، ثُم جاءَ آخر فقام إلى جنبه فدخلَ معه في الصَلاةِ فأحدث الإمام ، ولم يقدم هذا ، ولم يغمزه فانصرف فتوضأ ، ثمَّ جاءَ ولم يركعِ الآخرُ ؟ قَالَ: كان ينبغي له أنْ يأخذَ بيدِهِ فيقدمه فإن لم يفعل فيؤمه الآخرُ . قَالَ ( الإمام ) أحمد ( رضي الله عنه ) : الذي أحدث يستقبلُ الصلاة والذي كان خلفه يبني . قَالَ إسحاق: كلاهما صلاتهما جائزة . 341 - قُلْتُ: سئل ( سفيان ) عن إمامٍ أحدث فَقدَّم ( رجلًا ) ،