الصفحة 119 من 1172

أو أحدثَ أن صلاتَه تامة ، وإنْ لم يُسلم ولا وضوء عليه في الضحك لصلاةٍ أخرى . 344 - قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ كان يُصلي فوقعَ ثوبُه فبدت عورتُه ؟ قَالَ: ما أرى أن يعيد . قَالَ أحمد: أحسن ، إذا كان ذَلِكَ بقرب . قَالَ إسحاق: كما قالا . 345 - ( قَالَ إسحاق بن منصور ) : قُلْتُ لإسحاقَ ( بن إبراهيم ) : مَنْ صَلَّى في ثوبٍ ( واحد ) قد توشح به فلمَّا كان في التَّشهدِ سقطَ الثَّوبُ عن مَنكِبيه ، أو أحدِهما فأعاده مِن ساعتِه يدخل عليه فسادٌ ؟ قَالَ: صلاته تامةٌ إنما يكره إعراء المناكب تعمدًا ، ألا ترى أنَّ جابرًا ( رضي الله عنه ) صَلَّى في ثوبٍ ( قد توشح ) به ويقال: إنه صَلى في إزار محتجزا فوق الثديين ، وإنما كان يفعل ذَلِكَ لينظر الناسُ إليه فيقتدون به . ففي ذا تحقيق أنَّ إعراء المناكب لا يُفسد الصلاةَ . 346 - قُلْتُ: سئل سفيان ( أيستعيذُ ) الإِنسانُ خلفَ الإمامِ ؟ قَالَ: ( إنما ) يَستعيذ من يقرأُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت