فهرس الكتاب
وحده ؟ قَالَ: ما أرى عليه إعادة . قَالَ ( الإمام ) أحمد: خلافًا أبدا . قَالَ إسحاقُ: إذا صلَّى خلفَ الصفِّ وحدَه فَعليه الإعادةُ . 350 - قُلْتُ: قَالَ: ( قُلْتُ ) : رجل صلى في أهله ثمَّ دخلَ المسجدَ فأقيمت الصلاة فصلَّى معهم بأيهما يعتدُّ ؟ قَالَ: بالأولى . قيل: وكذلك العصرُ ؟ قَالَ: نعم . قَالَ ( الإمام ) أحمد: جيد . قَالَ إسحاق: كما قَالا سواء . 351 - قُلْتُ: ( قَالَ ) : سألتُ - يعني: ( سفيان ) - عن رجلٍ صلى الظهرَ خمسًا ؟ قَالَ: أَجَلَسَ في الرابعةِ ؟ قُلْتُ: لا . قَالَ: أحبُّ إليَّ أن يُعيدَ . قَالَ أحمد: يَسجدُ سَجدتين بعدما يُسلم . قَالَ إسحاق: هو جائزٌ ، وصارت جلسته عِوضًا من الرابعةِ ، ويَسجدُ سَجدتين . 352 - قُلْتُ: قَالَ: ( سألت يعني ) : سفيان ، عن رجلٍ صلى ستَ ركعاتٍ بالنهار فلم يَر بأسًا أن لا يُسَلِّم فيهن . قَالَ أحمد: أستحب ( أن يصليَ ) ركعتين ركعتين ، فإن صلى